رد: لكى فقط اختى العزيزه..هام
كتاب الرضاع
باب في مسائل متفرقة
خلوة الرضيع بأخته
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة ؟
الاجابة:
يحرم خلوة ذكر غير محرم بإمرأة . لكن كثير من الرُضعاء يُخشى منهم إن كان ليس صاحب أمانة ومشهور بالشر فينبغي أن لا يخلو بها ولا يكون محرماً في الحج كما نُبه عليه في "المناسك" . فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم من ذلك واستفضاعة مثل ما عند صاحب القرابة . المقصود أن الرضعاء يختلفون والأصل الإباحة لكن يصار إلى ملاحظتهم الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغ أن يكون محرماً في سفر أو نحوه (1) .
درت اللبن بعد 34 عاماً
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
يقول السائل إن أمه أرضعت أبنه وابنته ولم تكن ذات لبن بل عهدها قبل أربعة وثلاثين عاماً ، وإنما درت عليهما بلبنها شفقة وحناناً حينما رضعا من ثديها ، ويسأل هل يحل لابنه المذكور أن يتزوج بإحدى بنات إخواته أو أخواته الأشقاء ؟ وهل تحل ابنته المذكورة لأحد أبناء إخوانه أو أخوته .
الاجابة:
إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين فهذا الرضاع معتبر وينشر الحرمة وحمه حكم من أرضعت بلبن طفلها الصغير ولا فرق لأنه يصدق عليه تعريف الرضاع بكونه لبن ثابت عن حمل من ثدي امرأة وعلى ذلك فلا تحل لإبنه واحدة من بنات إخوته لأنه يكون عمها ولا واحدة من بنات أخواته لأنه يكون خالها ، كما لا تحل بنته لأحد أبناء إخوته لأنها تكون عمته ولا لأحد أبناء أخواته لأنها تكون خالته من الرضاعة (1).
أرضعته ابنة بنتها يومين هل يتزوج بنت ابنها
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
امرأة أرضعت ابن بنتها مدة يومين بعد وضعه من بطن أمه ولها بنت ابن . وتسأل هل تحل بنت ابنها لبن بنتها ؟
الاجابة:
إذا كان هذا الرضاع بلغ خمس رضعات فأكثر فلا تحل له لأنه يصير عمها أخا أبيها من الرضاع ، وإن لم يبلغ خمس رضعات فلا تحريم . والرضعة هي : التقامه الثدي ومصه من اللبن فما دام ماسكاً للثدي يرضع منه فهذه تسمى رضعة طالت مدة التقامه للثدي أو قصرت فإن أطلقه وعاد إليه ، ولو لتنفس أو سعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي آخر فتحسب هذه رضعة أخرى وهكذا. والله اعلم (1) .
أرضعــت نفسها
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
أرضعت نفسها ومجت اللبن ؟
الاجابة:
الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين أما رضاع الكبير فلا أثر لهذا الرضاع (1).
حلبت له بفنجان ليكون محرماً لها
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
إمرأة ليس لها محرم وتريد السفر إلى بلدها فحلبت لرجل حليباً بفنجان – هل هذا الحليب يجعله محرماً لها ؟
الاجابة:
لا يجعله محرماً لها لأن الرضاع الذي ينشر الحرمة ما كان في الحولين ولم ينقص عن خمس رضعات (1) .
كلاهما أرضع ابن الآخر فمن من إخوان المتراضعين يحل للآخر
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
هناك إمرأتان الأولى عندها ولد والثانية عندها بنت والحاصل أنهما تراضعا ، فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟
الاجابة:
إذا أرضعت امرأة طفلة خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع فصار إخوتها أخوالاً له وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماماً له وصار أبو المرأة جداً للرضيع وأمها جدة للرضيع وصار أو الزوج صاحب اللبن جداً للرضيع وأمه جدة للرضيع لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : -( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )- (النساء: من الآية23). وقول النبي (ص) : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . ولقوله (ص) : (لا رضاع إلا في الحولين) . ولما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم تسخن بخمس معلومات فتوفي النبي (ص) والأمر على ذلك ) . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم (1) .
رضع مع إخوانها فهل يجوز له الزواج بها
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز:
أختان أنجبت إحداهما ولداً ذكراً والأخرى أنجبت أربعة أولاد أصغرهم بنت وقد رضع ابن الأولى مع أولاد الثانية مع الثلاثة كلهم ما عدا الرابع وهي البنت ، فما حكم زواج ابن الأولى من بنت الثانية التي لم ترضع معه ؟
الاجابة:
إذا كان ابن الأولى رضع من الثانية خمس رضعات أو اكر في مجلس أو مجالس مع الولد الأول أو الثاني أو الثالث أو مع الثلاثة جميعاً فهو ولد للثانية من الرضاع وأخ لأولادها كلهم سواء كانوا قبله أو بعده وليس له نكاح البنت المذكورة لأنه أخوها من الرضاع ، وقد قال الله سبحانه لما بين المحرمات : -( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )- (النساء: من الآية23). وقد قال النبي (ص) : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )متفق على صحته . فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يحصل به التحريم وهكذا لو كان الرضيع قد جاوز الحولين فإن رضاعته لم يحصل بها التحريم لقول الله عز وجل : -(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )-(البقرة: من الآية233) . وقول النبي (ص) : *(لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)- . ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أ،ها قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى النبي (ص) والأمر على ذلك " . رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعة وهذا لفظه (1) .
أرضعت والدتي أخاها الأصغر مع أختي
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز:
أ?-جدتي لأمي لها أبناء في مثل سن أخواتي فأرضعت والدتي (فقط) أخاها الأصغر (محمد) مع أختي (سعاد) .
الاجابة:
إذا أرضعت أمك أحد أخوالك أو إحدى خالاتك خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة أو الرضيع في الحولين فإن أمك تكون أما للرضيع أو الرضيعة من أخوالك وخالاتك وتكونين أنت أختاً لمن أرضعته أمك على الوجه المذكور ، وهكذا إذا أرضعت أمك بنت أختك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين فإن أمك تكون أماً للرضيعة من جهة الرضاع وجدة لها من جهة النسب ، وهكذا يقال في جميع مسائل الرضاع . أما إن كانت الرضعات أقل من خمس فإنه لا يحصل بها التحريم ولا يثبت بها حكم الرضاع في أصح أقوال أهل العلم، وهكذا إذا كان الرضيع فوق الحولين فإنه لا يثبت له حكم الرضاع لقول النبي (ص) : (لا رضاع إلا في الحولين). ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي صلي الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) خرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه (1).
يريد الزواج من ابنة عمته وقد رضع أخوه من عمته
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
أريد الزواج من ابنة عمتي مع العلم بأن أخي الأكبر مني سنناً قد رضع من عمتي أكثر من مرة أما أنا فلم أرضع من عمتي مطلقاً وابنة عمتي لم ترضع من أمي إطلاقاً ، هل يجوز الزواج من ابنة عمتي أم أصبحت أخاً لها ؟
الاجابة:
على هذا السؤال يؤخذ من قول النبي (ص) : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) يعني أن الرضاع يحرم ما تحرمه القرابة لأن النسب هو القربى . ففي هذا الحديث دليل على اأنه يجوز أن تتزوج ابنة عمتك التي رضع أخوك من أمها لأنه ليس بينك وبينها (ص) فأنت لست أخاً لها لأنك لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فليست أختاً لك وإنما يقع التحريم على الراضع وذريته فقط ، أعني أن الرضاع إنما يؤثر في الراضع وما تفرع منه من ذريته وأما من كان بمنزلته من الأخوة والأخوات أو كان أعلى منه من الأصول فإنه لا ينتشر التحريم إليه . وينتشر التحريم من جهة الراضع إليه والى ذريته من جهة المرضعة التي أرضعته . ومن جهة من ينسب لبنها إليه أي أن التي أرضته تكون له أماً له وتكون أمها جدة له وأبوها جداً له وإخوتها أخوالاً له وأخواتها خالات له . كذلك الذي يُنسب لبن المرأة إليه وهو زوجها أو سيدها أو من وطأها بشبهة يكون كذلك أباً ويكون أولاده أخوة للمرتضع ويكون إخوانه أعماماً وأخواته عمات . كل هذا نأخذه من قول النبي (ص) : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) (1) .
حكم الرضعة الواحدة (الراضع المؤثر)
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل سماحة الشيخ ابن عثيمين:
لي ابنة عم رضعت منها رضعة واحدة فهل يجوز لي الزواج منها ؟
الاجابة:
الرضعة الواحدة لا تؤثر ، بل لابد من مس رضعات ، وتكون قبل الفطام وقبل تمام الحولين ، فلا يصير الإنسان ولداً للمرأة إذا رضع مرة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وكذلك فلابد أن تكون خمس رضعات معلومات فإن شك هل رضع أربعاً أو خمس فالأصل أنها أربع ، لأننا كلما شككنا في عدد أخذنا بالأنقص . وعلى ذلك فلو قالت امرأة : أن أرضعت هذا الطفل ولا أدري مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً . قلنا : ليس هذا الطفل بولدها ، لأنها لابد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك (1) .
حكم من رضع من زوجة والد المخطوبة
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
رجل يريد الزواج من امرأة وأبوها رضع من زوجة والد الرجل الذي يريد الخطبة ، فهل يجوز له الزواج منها ؟ والمرأة تقول : لا أدري كم أرضعت الرجل ؟
الاجابة:
أبو البنت أبو الخاطب من أبيه فتكون الخطيبة بنت أخيه ويكون الخاطب عماً للمخطوبة . وقوله المرأة التي أرضعت يزيل حكم الرضاع ، لأن حديث عاشئة : " كان فيما أ،زل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات" . وإذا وجد شك في عدد الرضاع فلا يثبت حكم الرضاع ، ولابد من خمس رضعات . والورع ترك هذه البنت وخطبة غيرها ولكنها لا تكون محرماً له لعدم ثبوت الرضاع المحرم . ولو أقدم وتزوج فلا إثم عليه لعدم ثبوت الرضاع على وجه معلوم (1) .
حكم زوجة الأب الثانية لإبنه من الرضاع
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
هل تعتبر زوجة الأب الثانية محرماً على ابنه من الرضاع والذي رضع من الزوجة
الاجابة:
الأولى ؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم : فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون إن زوجة الأب من الرضاع كزوجة الأب من النسب ومعلوم أن زوجة الأب من النسب محرم لابنه يعني لو تزوج الرجل امرأة وله أبناء من امرأة أخرى فإن هذه المرأة الجديدة تكون محرماً لهؤلاء الأبناء لقوله تعالى : -(وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)- (النساء: من الآية22) . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن زوجة الأب من الرضاع ليست كزوجة الأب من النسب وأنها ليست من محارمه . ومن أراد البسط في هذا القول فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فإنه بحثه بحثاً جيداً يتبين للإنسان فيه مدى قوة هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولو ذهب ذاهب إلى حالة وسط في هذه المسألة قال بقول الجمهور في أنه لا يحل له نكاحها ، وإلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها ليست من محارمه . وعمل بالإحتياط لكان هذا له وجه لأن الإحتياط على هذا الوجه قد جاءت به السنة ، وهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تنازع هو وعبد ابن زمعة في غلام لزمعة فقال سعد : يا رسول اله إن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلى فهو ابه ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول اله هذا أخي من وليدتي أبي ولد على فراشي ، فقال سعد للنبي (ص): انظر يا رسول الله إلى شبهه ، فنظر الغلام فإذا هو يشبه عتبة بن أبي وقاص فحكم به لعبد بن زمعة ، وقال :" إنه لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر " ، ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين قال لها : (إحتجبي منه يا سودة) ، مع أنه قضى بأنه أخ لها وقال احتجبي منه لما رأى شبهاً بيناً بعتبة . فهذا حكم النبي (ص) بحكم مبنى على الاحتياط فالإحتجاب من أجل الشبهة وقضى بأنه أخوها لأنه ولد على فراش أبيها . فهذا أيضاً زوجة الأب من الرضاع لو قال قائل إننا نحكم بالإحتياط ونقول إنه لا يحل له أن يتزوج بها ولكن ليست محرماً له (1) .
أرضعت أمي بنت خالها فهل يجوز لأمي أن ترفع الحجاب
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
أرضعت أمي بنت خالها فهل يجوز لأمي أن ترفع الحجاب أمام أخ بنت خالها التي أرضعنه وأخيها هذا من أم أخرى ؟
الاجابة:
أرضعت أمه بنت خالها فتكون هذه البنت أختاً لهذا الولد لأن أمه أرضعتها . يجب أن نعرف القاعدة في باب الرضاع وهي (أن التأثير – أي تأثير الرضاع – لا ينتشر إلا إلى المرتضع وفروعه ) هذه امرأة أرضعت طفلة تكون أماً لها . هذا الطفل هل ينشر تحريم الرضاع إلى آبائه وأمهاته ، الجواب لا لأن الرضاع لا ينتشر إلا إلى الطفل وفروعه أما أصوله وأما حواشيه فلا ينتشر أليهم التحريم ونضرب لهذا مثلاً يتضح به المعنى . امرأة أرضعت طفلة ماذا تكون الطفلة ؟ تكون الطفلة بنتاً لها ، وأولاد المرضعة إخوة للطفلة ، وأخوات المرضعة خالات الطفلة ، وأمهات المرضعة جدات للطفلة ، وأبو المرضعة جداً للطفلة . وهكذا . لكن من جهة أقارب الطفلة لا علاقة لهم بالرضاع إلا فروع الطفلة فهذه الطفلة التي رضعت لها أب ولها أم ولها إخوة هل هم يخلون في حكم الرضاع ؟ الجواب لا يدخلون . ذرية الطفلة فإن الرضاع يؤثر فيهم ويكون أولاد الطفلة التي إرتضعت أولاد للمرأة التي أرضعتها(1) .
حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لبناً على طفل فأرضعته خمس رضعات فأكثر في الحولين ، وهل هذا اللبن يسبب الحرمة وسيكون أباه من الرضاعة فقد تكون المرضعة بلا زوج ؟
الاجابة:
إن الرضاع محرم يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب وعليه فإن الرضاع الذي أشير إليه كان خمس رضعات في الحولين وعلى هذا فتكون المرضعة أماً لهذا الرضيع من الرضاع لعموم قوله تعالى : -(وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)- (النساء: من الآية23) حتى وإن كان اللبن قد درّ بعد أن بلغت سن اليأس ، ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ابناً لها وولداً لمن نسب لبنها إليه. وإن لم تكن ذات زوج بأن لم تتزوج ثم درت فإنها تكون أماً لهذه الولد الذي أرضعته ولا يكون له أب من الرضاعة. ولا يكون له أب من الرضاعة . ولاتستغرب أن يكون للولد أماً من الرضاع وليس له أب ، ولا تستغرب أيضاً أن يكون له أب من الرضاعة وليس له أم ، ففي الصورة الأولى لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعتين من لبن كان فيها من زوج ثم فارقها ذلك الزوج وتزوجت بعد انتهاء العدة بزوج آخر وحملت منه وأتت بولد فأرضعت بقية الرضاع للطفل السابق فإنها تكون أماً له من الرضاع لأنه رضع منها خمس رضعات ولا يكون له أب لأنها لم ترضع بلبن رجل مس رضعات فأكثر أي لم ترضع بلبن رجل واحد خمس رضعات فأكثر ، وأما المسألة الثانية وهي أن يكون للطفل أب من الرضاع وليس له أم مثل أن يكون رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى تمام الرضعات ففي هذا الحال يكون ولداً للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه خمس رضعات ولا تكون له أم من الرضاع لأنه لم يرتضع من الأولى إلا رضعتين ومن الثانية ثلاث رضعات(1) .
هم أخوال لك من الرضاع
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين:
أمي أرضعتها امرأة أخرى ولهذه المرضعة "ضرات" فهل أولاد هؤلاء الضرات يعتبرون إخواناً لي أيضا أم لا ؟
الاجابة:
هذه المرضعة تعتبر جدتك من الرضاعة حيث أرضعت أمك وتعتبر زوجها أبا أمك وجدك لأمك وتعتبر ضراتها زوجات جدك لأمك وأولادهن أخوالك وإخوة أمك حيث أن أباهم هو جدك فهم أولاد جدك فيكونون أخوالاً من الرضاع (1) .
رضع من بنت من أسرة أخرى
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
شخص ترتيبه الثالث في إخوته ، ورضع مع بنت من أسرة أخرى ، فهل هذه البنت تعتبر أختاً لجميع إخوته سواء الصغار منهم والكبار أم لا؟ وكذلك إخوتها من أم أخرى ؟
الاجابة:
الرضاع الي يحص لبه التحريم هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين لقوله تعالى : -(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )- (البقرة: من الآية233) ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ملومات يحرمن ثم نسخن بخمس ملومات فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك ) . والرضعة هي أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة لأبيها ما سبق ذكره من الرضاع فإنه يكون أخاً لهذه البنت ولجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أب أو من أم ، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزواج المذكور (1) .
هل يجوز أن أسلم على زوجة خالي مع أني رضعت معه
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئلت اللجنة الدائم للإفتاء:
هل يجوز لي أن أسلم على زوجة خالي أخي والدتي مع العلم أنني رضعت مع خالي من جدتي أم يحرم لكون أنها غير محرم لي ؟
الاجابة:
لا يجوز لك أن تمس يدك زوجة خالك سواء ثبت رضاعك من جدتك أو لم يثبت ، لأنك أجنبي أي لست محرماً لها ، أما سلام السنة الذي باللسان فيجوز ، قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير آية مبايعة رسول الله (ص) للنساء : (ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك) رواه البخاري . وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت : أتيت رسول الله (ص) في نساء لنبايعة قلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا . قال : (إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحد قولي لمائة امرأة) رواه أحمد بسند صحيح (1).
هل يقاس الدم على اللبن تبرعت لزوجتي بدمي فهل يؤثر على الحياة الزوجية
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
رجل يسأل فيقول : إن زوجته مريضة وإنها بحال إضطرت إلى إسعافها بدم وإن المستشفى سحب منه دماً لزوجته ويسأل هل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟
الاجابة:
لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح لأمرين أحدهما : أن الدم ليس مغذياً كاللبن ، الثاني : أن الذي تنشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر ، الثاني : أن يكون في الحولين ، وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك معها (1) .
الرضاعة من زوجة الأب
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
لقد ملكت بنتي على ولد أخي وبعد عقد الملاك تأكدنا من امرأة والد الولد المتزوج بأنها قد أرضعت البنت المتزوجة خمس أيام والأكيد والأصح أربعة متتابعة علماً أن المرضعة ليس أم الولد المتزوج بل عمته زوجة أبيه ، فهل تحل البنت لهذا الولد ؟
الاجابة:
إذا كانت البنت المعقود له عليها قد رضعت من زوجة أبيه من لبنه وكان الرضاع خمس رضعات في الحولين فإن هذه البنت تكون أختاً له من الرضاع وعليه فلا يجوز له أن يتزوجها لقوله تعالى : -(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ )- (النساء: من الآية23) إلى أن قال : -( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )- ولقول عائشة رضي الله عنها :" كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلمات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك " رواه مسلم .وقوله تعالى : -(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )- (البقرة: من الآية233) ولقوله عليه الصلاة والسلام :( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) . قال الترمذي حديث حسن صحيح . والرضعة هي أن يمتص الرضيع اللبن من الثدي ثم يقطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فهذه رضعة فإن اد ولو قريباً فثنتان وهكذا (1) .
الرضاعة من زوجه الجد
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
يوجد أبي وعمي إخوان – أبي أنجب أولاداً وعمي أنجب بنات وبعد مدة توفيت أمهم أم عمي وأبي وتزوج جدي امرأة أجنبية وأنجبت مولوداً على سبعة أشهر وتوفي المولود وبعد أربعين يوماً أنجبت والدتي طفل وقامت امرأة جدتي بنقلي عن والدتي وقالت إنني أرضعتك من ثديي ثماني مرات ويطلع من الثدي لبن وهو ليس يروي بقولها وأنا وقت رضاعها أبلغ من المعمر سنة وثمانية شهور نرجوا من سماحتكم الإفادة هل يحوز لي الزواج من بنات عمي أم لا ..؟
الاجابة:
الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر من الحولين والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص لبناً ثم يتركه فإن عاد ومص منه لبناً اعتبرت ثانية وهكذا ، وبنا ء على ذلك فإنه يحرم عليك أن تتزوج بأحد من بنات عمك لأنك برضاعك من زوجة جدك أصبحت عماً لهن من الرضاعة لقوله سبحانه وتعالى -(حرمت عليكم أمهاتكم )- [النساء :23] إلى قوله : -(وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)- الآية ، وقوله : -(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )- (البقرة: من الآية233) وقوله عليه الصلاة والسلام :( تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : " كان فيما أنزل به القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول اله (ص) والأمر على ذلك(1).
الكشف لأبي الزوج من الرضاعة
الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الرضاع > باب في مسائل متفرقة
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
لي أب من الرضاع ، وزوجتي تكشف وجهها عنده ، وتسلم عليه ويسلم ليها ، وهذا اجتهاد منه في فهم حديث رسول الله (ص) : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
الاجابة:
إلا أنني اطلعت في الآونة الأخيرة على فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا نصها من الإستفتاء : -ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة ؟! -لا يجوز على القول الراجح ، الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأن الرسول (ص) يقول : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) . وأبو الزوج على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر، ولأن الله تعالى قال في القرآن : -( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)- (النساء: من الآية23) والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب وعلى هذا فامرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع فإنها لا تحل بالزواج احتياطاً لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء – انتهت فتوى فضيلة الشيخ . فأرجو منكم الإفادة : هل أسمح لزوجتي أن تستمر في كشف وجهها لأبي من الرضاع أم يجب عليها أن تتحجب عنه ؟ كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، أرجو توجيهي إلى الصحيح في هذه المسألة مع الدليل ، وفق الله سماحتكم وبارك في أعمالكم إنه سميع قريب . بعد دراسة لجنة الاستفتاء أجابت : بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، فيجوز للزوجة أن تكشف لأبي زوجها من الرضاعة (1)