رد: لكى فقط اختى العزيزه..هام
باب نواقض الوضوء
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
امرأة متوضئة للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل فغسلته ونظفته عن النجاسة ، فهل ينتقض وضوؤها بذلك ؟
الإجابة:
إن مست أحد فرجيه انتقض وضوؤها بذلك ، وإلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها ،وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أو ثوبها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة إذا وجدت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟
الإجابة:
إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج ، فإنه لا يجب عليها الوضوء ،وإنما تغسل يديها فقط لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء ، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ،فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ، ولا يجب عليها أن تتوضأ
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي ، هل ينتقض الوضوء أم لا ؟
الإجابة:
لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضأ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي ؟
الإجابة:
لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء ،سواء كان الملموس صغيراً أو كبيراً ،لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،قال : ( من مس فرجه فليتوضأ ) وفرج الملموس مثل فرج
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟
الإجابة:
هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة إذا دخلت في الصلاة وأخذت في الركوع والسجود ، وخاصة أثناء السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد يخرج من فرجها الهواء ، بحيث يسمعه المحيطون بها ، فهل تبطل صلاة المرأة بذلك ، وأحياناً يخرج هواء قليل جداً لا يسمعه أحد فهل يبطل الوضوء والصلاة أيضاً ؟
الإجابة:
خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل مس المرأة ينقض الوضوء ؟
الإجابة:
الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً ، إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم،أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض ، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي ،وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلى بدليل شرعي ، فإن قيل قوله تعالى : -( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )- (النساء: من الآية43) ] ،و المراد بالملامسة في الآية أي الجماع ، كما صح ذلك عن ابن عباس
هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء
هل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة ) المرأة الأجنبية ( مع العلم بأنه حرام ) ، فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء ، ولم يقيد ذلك ، فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟
الإجابة:
الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقاً ، سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرماً لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح ، وأما الملامسة في قوله : -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)- إلى قوله تعالى : (المائدة:6) إلى قوله : -( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )- (المائدة: من الآية6) فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة ؟ وهل يفسد الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورته ؟
الإجابة:
لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة ولا بمجرد نظره عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟
الإجابة:
لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها ، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة ، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء ؟
الإجابة:
تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء ،بل ولا يبطل الصيام ،ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم ، فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها .
باب الغسل
سئلت اللجنة الدائمةللإفتاء ؟
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكتفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين ) رواه مسلم ،فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ،وإن كان خفيفاً لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته .
الإجابة:
هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟ أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة ) ، قال : ( لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين ) ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر من الحيض ومن الجنابة ، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟
الإجابة:
الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة ، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة ، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها :" إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة " ، وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي ، وأما الجنابة فليس مندوباً في حقها النقض ، وكان يراه عبد الله بن عمرو وكانت عائشة تقول : " أفلات آمرهن أن يحلقنه " الحاصل أنه ليس مشروعاً في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفاً بحسب بعده عن النقض وقربه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟
الإجابة:
الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر ،وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقوله تعالى : -( وإن كنتم جنباً فاطهروا )- [ المائدة :6 ] ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر ولكن إذا كان مجدلاً ،فإنه لا يجب عليها نقضه ، بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ، ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على ذات الضفيرة من غسل الجنابة ، أم لابد أن تغسل شعرها كاملاً ؟
الإجابة:
يجب على من كانت جنباً ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة ،سواء كان شعرها طويلاً أم قصيراً ، وسواء كان مضفراً أم غير مضفر
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟
الإجابة:
إن من المعلوم في الشرع المطهر من كلام أهل العلم أن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع ، وإنما يجوز في الوضوء خاصة لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه ، قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ،ولكن من غائط وبول ونوم ، ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير ، ولكن ليس في غسل الرأس من الجنابة حرج شديد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سألته أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض قائلة : يا رسول الله إني أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لها عليه الصلاة والسلام : (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) أخرجه مسلم في صحيحه ،فعليه يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رؤوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الذي يشق عليهن تغييره " مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكاما الشريعة وتمسكن بها ، لكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الإنسان لعروض كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى ، من أجل الضرورة من غير توقيت ،ما دامت الحاجة ماسة إلى ذلك ، لحديث جابر في الرجل الذي شج في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ) ، أخرجه أبو داود في سننه ، ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل أو التخرج في بعض الأحكام أن يقال لهم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ،وأن الله سبحانه أمر الرب ودخول جنته أي مشقة ، ليس الأمر هكذا ، بل لابد من صبر وجهاد للنفس ، وتحمل للكثير من المشاق في سبيل مرضاة الرب جل وعلا ونيل كرامته والسلامة من غضبه وعقابه ،كما قال الله عز وجل –( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا )- [ الكهف : 7 ] ، وقال تعالى : -] الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور -[ [ محمد : 3 ] ، وقال تعالى : -(ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم )- [ محمد : 31 ] . والآيات كثيرة في هذا المعنى ،والله المسئول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن على الجميع بالبصيرة فيما خلقوا له ، وأن يكثر بينهم دعاة الحق إنه على كل شيء قدير.
تابع باب الغسل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
رجل جامع زوجته وبعد مجامعته تغوط فبأي استنجائين يقدمه في التطهير ؟
الإجابة:
يكفيه استنجاء واحد عن جماعة وتغوطه ويغتسل للجماع
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟
الإجابة:
المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون ، فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثراً من الماء ، فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال :( نعم هي رأت الماء ) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . وأما من احتلمت فيما مضى ، فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء ، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا احتلمت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض ، هل على الغسل أم الوضوء فقط للصلاة والقراءة القرآن ؟
الإجابة:
يجب عليك الغسل من ذلك ، سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول البني صلى الله عليه وسلم: ( الماء من الماء ) ولقوله الله صلى الله عليه وسلم، أيضاً لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة :" إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال : صلى الله عليه وسلم: ( نعم إذا هي رأت الماء )
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل على المرأة غسل إذا نزلت بشهوة " بدون جماع " ؟
الإجابة:
إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلافها برجل ؟
الإجابة:
إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلاً يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك ، لرفع التكليف عنهما حال النوم ؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك ، ولأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال : على شرطها ،ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منياً
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
إذا أدخلت المرأة إصبعها للاستنجاء في الفرج ؟ أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج أو قرص للعلاج أو كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف هل يجب على المرأة الغسل ؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء ؟
الإجابة:
إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة تشك كثيراً في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة ؟
الإجابة:
ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك ، لأن الأصل عدم الجنابة ، كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
هل يجوز تأخير غسل الجنابة أو الحيض إلى طلوع الفجر
الإجابة:
هل يجوز غسل الجنابة إلى طلوع الشمس الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر ؟ إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس ، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟
الإجابة:
لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ ،ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس ؟
الاجابة:
من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه . ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟
الإجابة:
استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لأنه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟
الإجابة:
نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدرو ونحوها ،سواء كان رجلاً أم امرأة لأنه ليس ينجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر ، وهكذا ما لمستا بأيديهما . إنما النجس الدم الخارج منهما.
باب التيمم
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟
الإجابة:
الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعاً إلا ما جاء فيه استثناء لأحدهما لقول الله تعالى: -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)- (المائدة:6) فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إن أمي قاصرة وطاعنه في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس ؟
الإجابة:
يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لاسيما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد ؟
الإجابة:
إذا كان الأمر كما ذكرت فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها ، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عز وجل :-( فَاتَّقُوا اللَّهَمَااسْتَطَعْتُمْ)- (التغابن: من الآية16) وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار وما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة ويجب أن لا ويجب ألا تنقص المسطحات لكل واحد من الدبر والقبل عن ثلاث مرات ، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الأذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء وفي وقت إحداهما لأنها في حكم المريض