أحكام الجنازة وبدعها وكيفية صلاتها + أحكام زيارة القبور وبدعها
كيفية صلاة الجنازة ؟
1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية : ( إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ) أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16)، وعند وسط المرأة كما في (صورة 17)، لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص109
3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
4- ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه
5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :
التكبيرة الأولى :
1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
2- بسم الله الرحمن الرحيم .
3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ
فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) : سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ؟! قال : ما سمعت "
التكبيرة الثانية :
بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد )
وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
التكبيرة الثالثة :
1- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول:
( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد
2- وردت أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الأذكار .
التكبيرة الرابعة :
بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل .
أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127
زيارة القبــــــــــــــــــــور
1- تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ، أو تزكيته والقطع له بالجنة ، ونحو ذلك .
2- ويجوز زيارة قبر من مات على غير الاسلام للعبرة فقط .
3- وأما قراءة القرآن عند زيارتها ، فمما لا أصل له في السنة ، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها ، إذ لو كانت مشروعة ، لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه ، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها-وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم-عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء . ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن،فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها .
4- ويجوز رفع اليد في الدعاء لهما ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها ، بل الكعبة ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور . ( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)
5- ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه،لحديث بشيرين الحنظلية قال : ( بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم... أتى على قبور المسلمين... فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان،فقال : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك ، فنظر ، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ،فرمى بهما ) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)
6- ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على القبور،لأنه لم يكن من فعل السلف ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه .
وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( كل بدعة ضلالة ، وإن رآها الناس حسنة ) .
ما يحــرم عند القبور
ويحرم عند القبور ما يأتي :
1 - الذبح لوجه الله .
2 – رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها .
3 - طليها بالكلس ونحوه .
4 - الكتابة عليها .
5 - البناء عليها .
6 - القعود عليها .
7 - الصلاة إلى القبور.
8 - الصلاة عندها ولو بدون استقبال .
9 - بناء المساجد عليها .
10 - اتخاذها عيداً ، تقصد في أوقات معينة ، ومواسم معروفة، للتعبد عندها .
11 - السفر إليها (كالسفر إلى قبر النبي وغيره) .
12 - إيقاد السرج عندها . والدليل على ذلك عدة أمور :
أولا : كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح . ثانيا : أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه . ثالثا : أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار .
13 - كسر عظامها ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتاً مِثْلُ كَسْرِهِ حَيّاً) . أخرجه أبو داود وابن ماجه .
14- نبش القبور ، ولكن يجوز نبش قبور الكفار ، لانه لا حرمة لها .
بدع وأخطاء شائعة في الجنائز
1- الغفلة عن الموت والانشغال عنه وعدم تذكره ، وكفى بالموت واعظاً .
2- أنه لا يكتب الوصية الا المحتضر الذي على فراش الموت ، ومن كتبها قبل ذلك قيل له : (الواجب أن تتفاءل بالخير طيلة العمر ، لا توص الموت عنك بعيد ) سبحان الله ومن يضمن للإنسان أن يعيش ثوان ؟ بل ومن يدري .
3- إذا دفنوا الميت هرعوا إلى إقامة العزاء والمآتـم والولائــم والختمات واهملوا قضاء دينه وتنفيذ وصيّــتــه ونسوا ان نفس المؤمن معلقة ٌ بديــنــه حتى يققضى عنه .
4- تسمية ملك الموت بـعزرائيل وهذا مما لا اصل له .
5- قراءة القرآن على الميت من حين وفاته حتى يباشر غسله أو قراءة سورة يس خاصة ً عند الاحتضار فكيف بمن يستأجر من يقوم بذلك ؟
6- وضع المصحف عند رأس المحتضر أو على صدره وكذا وضعه بعد الموت .
7- النياحة والندب ورفع الصوت بالمصيبه وتمزيق الشعر ونشره وتمزيق الثوب والدعاء بالويل والثبور والاعتراض على قضاء الله وقدره .
8- إعتقاد ان الزوجين لايغسل أحدمها الاخر وقد ثبت عـــن بعض الصحابه انهم غسلوا زوجاتهم .
9- عندما يحمل الناس الميت إلى الصلاه ومن ثــم إلى المقبره يغطون الميت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسي أو آيات متفرقه من القرآن .
10- تأخير الصلاه على الجنازه إمَّـا لغرض ٍ مباح كوصول بعض الأقارب من أماكن بعيده أو لغرض ٍ غير مشروع كقراءة الختمات وتثويبها والسنه المبادره بالجنازه وإذا وصل بعض أقاربه صلى على قبره.
11- تقديم تارك الصلاه للمسلمين لكي يصلوا عليه وهذا لايجوز وخيانة وغـــش ٌ للمسلمين , فتارك الصلاه إذا مات لايغسل ولا يكفــن ولا يصلى عليه , ولا يدفــن في مقابر المسلمين , ولا يرثـه , المسلمون , ولا يرثـهم ولا تحل له زوجته , ولاتحل ذبيحة ُ وليست لهُ ولاية ٌ شرعيّـه على أولادهِ ولايستغفر له ولا يترحمْ عليه لانه كافر { في أظهر قول العلماء } .
12- عدم الصلاة على السقط إذا تم له أربعة أشهر ، وهذا خطأ لأن السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ودفن لأنه نفخت فيه الروح ، أما ما قبل ذلك فلا .
13- اعتقاد أن الجنازة إذا كان صالحة خف ثقلها على حامليها وهذا لا أصل له .
14- رفع الصوت بالذكر والتهليل عند تشييع الجنازة .
15- الدعاء جماعة مع رفع الأيدي بعد صلاة الجنازة .
16- إذا مات لهم ميت جمعوا جميع ما يتعلق به من ملابس وفرش ونحوها وأخرجوها من البيت زاعمين عدم جواز استعمالها .
17- إعتقاد كراهة الدفن ليلا ً ، والصحيح أنه لاحرج في الدفن ليلا ً .
18- ومن البدع حفرالقبر وتجهيزه قبل الوفاة بجوار من يريد دفنه بالقرب منه والوصية بدفنه فيه .
19- الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إدخال الميت في القبر وهذا كله لا أصل له والوارد قوله : ( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) عند إدخال الميت لقبر فقط .
20- قول (دفن في مثواه الأخير) وهذا خطأ فالمثوى الأخير إما الجنة وإما النار .
21- اعتقاد أن التراب الذي خرج من القبر عند الحفر لابد من إعادته كله عند الدفن .
22- العزوف عن حثو التراب في القبر مع إمكانية ذلك والمشروع أن يحثو ثلاثا ً .
23- رفع القبر فوق شبر .
24- وقوف أحد الحاضرين عند رأس الميت بعد الدفن وتلقينه بأن ينادى (يافلان ابن فلان اذكر ماخرجت عليه من الدنيا) ولم يصح حديث البتة في التلقين بعد الدفن .
25- الكتابة على القبر سواء كتابة اسم أو تاريخ أو قرآن أو غير ذلك .
26- ذبح الذبائح عند خروج الميت من البيت أو نزوله القبر وقد سماه الإسلام عقرا ً ونهى عنه بقوله : (لا عقر في الإسلام) .
27- الزيارة الشركية للقبور التي يقصد بها دعاء الأموات وسؤالهم وطلب الحوائج منهم والتبرك بهم ، والنذور لهم والطواف بقبورهم وهذا والله هو الشرك الأكبر وهو الضلال المبين والظلم العظيم وهو من محبطات الأعمال وموجبات الذل والخذلان يدخل صاحبه النيران ويحرمه المغفرة والرضوان .
28- السفر إلى القبور ولو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يسن إنشاء سفر لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ثم إذا وصل إلى المسجد شرع له السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه .
29- تخصيص زيارة القبور في الجُمع والأعياد .
30- الضرب على القبر بحجر أو وضع اليد عليه وقت السلام على الميت .
31- السلام على الميت باسم والدته وذلك عند زيارة القبور فيقول السلام عليك يافلان ابن فلانة .
32- سكب الماء على قبر الميت عند زيارة المقبرة وربما من بجانبه من القبور .
33- قراءة القرآن على القبور .
34- التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول في المسجد النبوي .
35- وضع باقة من الزهور على القبر وهذه بدعة ٌ وغلو في الأموات وفيه تشبه بالكفار .
36- إقــامة المآتــم وإغــلاق الشوارع ووضع الفرش والأنوار تعطيل الأعمال , والسنـّـه أن يـُعـزى أهل الميت في أيّ مكان في مقبره أو شارع أو سوق أو منزل .
37- عمل الولائــم اللتي تجعل الزائـر يشكُ في كون هذا عزاء أم زواج لكثرة الضيافه .
38- توزيع أجزاء القرآن على الحاضرين لعمل ختمه لتثويبها روح المتوفــى وهذا بدعة ٌ لا أصل له , فـ كيف إذا كان ذلك في جو صاخب بالدخان والهرج واللغو مما يعرض كلام الله للإبتذال والإمتهان والإحتقار .
39- عــدم التعزيه إلا بعد الدفــن , ومن عزى قبله ينكر عليه ويقال له لاتستعجل بالتعزيـه . وهذا لا
أصل له , فالتعزيه تكون من حين الوفاة سواء عزى قبل الدفـن أو بعده .
40- عـدم التعزيه أيام العيد , أو عدم تهنـئـتـه بالعيد مع وفاة قريب .
41- تحديد التعزيه بثلاثة أيام فقط وبعدها لايعزى وهذا خطـأ فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم عزى بعد ثلاثة أيام في حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما , فالتعزيه شرعت لتسلية المصاب ومتى وجدت الحاجه إلى تسلية المصاب فالتعزيه مشروعه ولو بعد ثلاث .
42- القول في التعزيه : (البقيه في حياتك) , (البقيّـه في راسـك) وهـذا خلاف الأولى , وكذلك قول : بعض المعزين لأهـل الميت (مانقص من عمره زاد في عمرك) .
43- قول: (الفاتحه على روح فلان) وذلك إذا ما انتهوا من العشاء أو الغداء , .. وكذلك قول : ( اللهم اجعل ثواب هذا الطعام لـفلان ) .
44- قول : ( ونهدي لجميع موتانا وموتى المسلمين ثواب سورة الفاتحه أو سورة كذا ) حيث لم يكن هذا من هدي سلفنا الصالح أن يقرا الفاتحة أو غيرها ويثوبها للأموات فقط ، حيث أن القرآن للأحياء لا للأموات .
45- عدم التعزية في أهل المعاصي ممن مات منتحرا ً أو في سكر أو في زنى أو نحو ذلك من المعاصي ، والأصل في ذلك التعزية وما المانع من تسلية أهله وتهوين المصيبة عليهم .
46- الإعلان عن مكان الجلوس للعزاء بالصحف وأحيانا يكتب آيات كقوله تعالى : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) وهذا النعي الذي نهى عنه الإسلام .
47- بعض النساء إذا أتين أهل الميت لتعزيتهن أول ما يكون منهن صياح وعويل ويُبكين كل الحاضرات وهذه هي النياحة المحرمة .
48- الغفلة والإعراض عن زيارة القبور .
49- وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم أو شهيد أو من أهل الجنة أو انتقل إلى الرفيق الأعلى وما أشبه ذلك ، وهذا كله لا يجوز لأن هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله .