رد: أخطاء في الطهارة
محمدابوسحلى, post: 22086 كتب
9-الاكتفاء بمسح مقدمة الرأس وترك باقي الرأس: والصواب أن وضوءه ناقص وعليه أن يمسح جميع الرأس لأن الله تعالى يقول: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6]
والمراد جميع الرأس لا بعضه.
اخي محمد بارك الله فيك علي مجهودك المفيد
ربنا يكرمك من فضله
لكن يا غاالي أنا لا اتفق معك بهذا الخصوص
لأن هذا الخصوص علي إجتهاد الإمام الشافعي
لكن الإمام الأعظم ابو حنيفة يقول مسح بضع من الراس هو المقصود من الآية الكريمة
تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابو السعود (ت 951 هـ) مصنف و مدقق
{ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ } الباءُ مزيدةٌ وقيل: للتبعيض، فإنه الفارقُ بـين قولِك مسَحْتُ المِنْديلَ ومسحتُ بالمنديل، وتحقيقُه أنها تدل على تضمينِ الفعل معنى الإلصاق، فكأنه قيل: وألصِقوا المسحَ برؤوسِكم، وذلك لا يقتضي الاستيعابَ كما يقتضيه ما لو قيل: وامسحُوا رؤوسَكم، فإنه كقوله تعالى: { فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } واختلف العلماء في القدر الواجب، فأوجب الشافعيُّ أقلَّ ما ينطلِقُ عليه الاسمُ أخذاً باليقين، وأبو حنيفةَ ببـيانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث مسح على ناصيته وقدِّرها برُبُعِ الرأس، ومالكٌ مسَحَ الكُلَّ أخذاً بالاحتياط { وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ } بالنْصب عطفاً على (وجوهَكم)، ويؤيده السنةُ الشائعةُ وعَمَلُ الصحابةِ وقولُ أكثرِ الأئمةِ والتحديدُ، إذِ المسْحُ لم يُعهَدْ محدوداً، وقرىء بالجرِّ على الجِوار..
تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 هـ) مصنف و مدقق
قال الشافعي رحمه الله: الواجب في مسح الرأس أقل شيء يسمى مسحاً للرأس، وقال مالك: يجب مسح الكل، وقال أبو حنيفة رحمه الله: الواجب مسح ربع الرأس. حجة الشافعي أنه لو قال: مسحت المنديل، فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بالكلية أما لو قال: مسحت يدي بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء من أجزاء ذلك المنديل.
إذا ثبت هذا فنقول: قوله { وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ } يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرأس، ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية، فإن أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يمكن تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية، فيلزم صيرورة الآية مجملة وهو خلاف الأصل، وإن قلنا: أنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة مفيدة، ومعلوم أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على محمل تبقى الآية معه مجملة، فكان المصير إلى ما قلناه أولى. وهذا استنباط حسن من الآية.