1. المرفوع
1. تعريفه :
لغةً:
اسم مفعول من "رفع " ضد "وضع " كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
اصطلاحـاً:
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
2. شرح التعريف:
أي هو ما نسب أو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة، وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه، متصلاً كان الإسناد أو منقطعاً، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، هذا هو المشهور في حقيقته وتعريفه.
3. أنواعه:
يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع أربعة وهي:
أ. المرفوع القولي.
ب. المرفوع الفعلي.
ج. المرفوع التقريري.
د. المرفوع الوصفي.
4. أمثلة:
أ. مثال المرفوع القولي: أن يقول الصحابي أو غيره: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ..... "
ب. مثال المرفوع الفعلي: أن يقول الصحابي أو غيره: "فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ... "
ج. مثال المرفوع التقريري: أن يقول الصحابي أو غيره: "فُعِلَ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ... " ولا يروي إنكاره لذلك الفعل.
د. مثال المرفوع الوصفي: أن يقول الصحابي أو غيره: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ".
الموقوف
تعريفه :
لغةً:
اسم مفعول من "وقف " كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.
واصطلاحاً:
ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.
- شرح التعريف:
أي هو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولاً أو فعلاً أو تقريراً. وسواء كان السند إليهم متصلاً أو منقطعاً.
- أمثـلة:
أ. مثال الموقوف القولي: قول الراوي، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ".
ب. مثال الموقوف الفعلي: قول البخاري: "وأَمَّ ابن عباس وهو متيمم ".
ج. مثال الموقوف التقريري: كقول بعض التابعين مثلاً: " فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم يُنكَر عَلَيُّ ".
- استعمال آخر له:
يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيداً . فيقال مثلاً: "هذا حديث وقفه فلان على الزهري، أو على عطاء ونحو ذلك ".
5. اصطلاح فقهاء خراسان:
يسمي فقهاء خراسان:
أ. المرفوع: خبراً.
ب. والموقوف: أثراً.
أما المحدثون فيسمون كل ذلك "أثر " لأنه مأخوذ من "أثرت الشيء " أي رويته.
- فروع تتعلق بالمرفوع حكماً:
هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم "المرفوع حكماً " أي أنها من الموقوف لفظاً المرفوع حكماً.
ومن هذه الصور:
أ. أن يقول الصحابي، الذي لم يُعْرَفْ بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه، وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل:
الإخبار عن الأمور الماضية، كبدء الخلق.
الإخبار عن الأمور الآتية، كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.
3. الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله: "من فعل كذا فله أجر كذا ".
ب. أو أن يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه: كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
ج. أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا، وهذا له حالتان:
فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر رضي الله عنه: "كنا نعزل والقرآن ينزل "، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.
وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند جمهور العلماء، كقول جابر رضي الله عنه: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا " رواه البخاري.
د. أو يقول الصحابي: "أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا " مثل قول بعض الصحابة: "أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة " متفق عليه. وكقول أم عطية: "نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " متفق عليه، وكقول أبي قلابة عن أنس: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً " متفق عليه.
هـ. أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع وهي: "يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية ً"، كحديث الأعرج عن أبي هريرة روايةً: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
و. أو يفسر الصحابي تفسيراً له تعلق بسبب نزول آية: كقول جابر: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى :{نساؤكم حرث لكم ..} [البقرة: 223] رواه مسلم.
- هل يحتج بالموقوف؟
الموقوف قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً، لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به؟
والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به؛ لأنه أقوال وأفعال صحابة.
لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع، أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع.
3. المقطوع
- تعريفه:
لغة:
اسم مفعول من "قطع " ضد "وصل ".
واصطلاحاً:
ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل.
2. شرح التعريف:
هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل. والمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلاً إلى ذلك التابعي. على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل، ولا تعلق له بالمتن.
3. أمثلة:
مثال المقطوع القولي: قول حسـن البصـري في الصلاة خلف المبتدع : "صل وعليه بدعته ".
أ. مثال المقطوع الفعلي: قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر: "كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم ".
- حكم الاحتجاج به:
المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي: "يرفعه " مثلاً، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل.
- إطلاقه على المنقطع:
أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور.
وقد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح. أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعتبر تجوزاً عن الاصطلاح.
- من مظان الموقوف والمقطوع:
أ. مصنف ابن أبي شيبة.
ب. مصنف عبد الرزاق.
ج. تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر.
4. المعلق
تعريفه:
في اللغة:
اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، ومنه، وعليه بمعنى أناطه به، والعلق: التشبث بالشيء، يقال: علق الصيد في حبالته.
واصطلاحاً:
هو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ولو إلى آخر الإسناد.
صور المعلق:
للحديث المعلق صور كثيرة، منها:
1. أن يحذف جميع السند مع إضافته لقائل.
كقول البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: "كان لا يستتر من بوله ".
وهذه الصورة لم يذكرها المزي تعليقا في الأطراف.
- أن يحذف جميع السند مع عدم الإضافة إلى قائل.
كقول البخاري: "كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل ، وكانت فقهيه ".
- أن يحذف جميع السند إلا الصحابي.
كقول البخاري وقال أنس: "حسر النبي صلى الله عليه السلام عن فخذه ".
وهذه الصورة كالأولى لم يذكرها المزي في الأطراف تعليقاً.
- أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي.
كقول البخاري: وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه ).
- أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه.
كقول البخاري بعد أن ذكر حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ).
قال: وقال غندر عن شعبة: "إذا أتى الخلاء ".
وليس من صيغ المعلق ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة "قال "، بل حكمها حكم المعنعن، فيشترط للحكم باتصاله شيئان:
لقاء الراوي لمن روى عنه.
سلامته من التدليس.
ومثال ذلك: قول الإمام البخاري: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال حدثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ..) الحديث.
فلا التفات إلى زعم أبي محمد بن حزم الظاهري أن الحديث منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعل حكمه بانقطاعه جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، لأن البخاري قد لقي هشاماً وحدث عنه بأحاديث، ولم يصف البخاري أحد بالتدليس. بل هو من أبعد خلق الله عن التدليس.
حكم المعلق:
الحديث المعلق ضعيف، لأنه فقد شرطاً من شروط القبول، وهو اتصال السند بحذف راو أو أكثر من أول إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف.
المعلقات التي في صحيح البخاري ومسلم على أحوال:
الحالة الأولى: ما كان معلقا وجاء موصولا في الكتاب نفسه، وهذا هو الكثير الغالب على معلقات الصحيحين.
وحكمها حكم الأحاديث الموصولة في الصححين.
وسبب التعليق: أنه كثيرا ما يحتاج إلى تكرار الحديث لتعدد ما يستفاد منه من أحكام، فمتى احتاج إلى التكرار لجأ إلى الاختصار ، فعلق الإسناد خشية التطويل، ويندر جدا أن يكرر حديثا بسنده ومتنه.
الحالة الثانية: ما لم يوجد إلا معلقا، إذ لم يوصل في موضع آخر من الكتاب، وهذه لا تخلو من صورتين:
الصورة الأولى: أن يصدر الحديث المعلق بصيغة الجزم، مثل: قال، وروى، وأمر، وذكر، وحكى، فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من الرجال، فمنهم من هو على شرط الصحيح، ومنهم من قد لا يلتحق بشرطه، أما ما كان على شرطه فلا غبار عليه، وأما ما لا يلتحق بشرطه، فقد يكون صحيحا على شرط غيره، وقد يكون حسناً صالحاً للحجة، وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده.
الصورة الثانية: أن يصدر الحديث المعلق بصيغة التمريض، مثل: روي، أو يروى، أو يذكر، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها، فهذه الصيغة لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، ففيها ما هو صحيح على شرط الصحيح، وفيها ما هو صحيح ليس على شرطه، وفيها ما هو حسن، وفيها ما هو ضعيف، قال ابن الصلاح: "ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه ".
وقال الحافظ ابن حجر: "الضعيف الذي لا عاضد له في الكتاب قليل جداً، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف ".
ومثال ذلك: قول البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه " ولم يصح ".
وطريق معرفة الصحيح من غيره من هذه المعلقات هو البحث عن إسناد الحديث والحكم عليه بما يليق به، وقد تولى ذلك بالنسبة لصحيح البخاري الحافظ ابن حجر في كتابيه العظيمين: فتح الباري، وتغليق التعليق، فجزاه الله خيرا.
المرسَـــل
تعريفه:
لغةً: هو اسم مفعول من "أرسل " بمعنى "أطلق " فكأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
ب. اصطلاحاً: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي.
2. صورته:
وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيراً أو كبيراً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، وهذه صورة المرسل عند المحدثين.
3. مثاله:
ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال: "حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ".
فسعيد بن المسيب تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعي، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي، ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلاً.
- المرسل عند الفقهاء والأصوليين:
ما ذُكر من صورة المرسَل هو المرسَل عند المحدثين، أما المرسَل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك، فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضاً.
- حكمه:
المرسَل في الأصل ضعيف مردود، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.
لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالباً ما يكون صحابياً، والصحابة كلهم عدول، لا تضر عدم معرفتهم.
ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي:
أ- ضعيف مردود: عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء. وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون غير صحابي.
ب- صحيح يحتج به: عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسِل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة.
ج- قبوله بشروط: أي يصح بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم. وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل. واليك هذه الشروط:
1. أن يكون المرسِل من كبار التابعين.
2. وإذا سمى من أرسل عنه سمي ثقة.
3. وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.
4. وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي:
أ. أن يُرْوَى الحديث من وجه آخر مسنداً.
ب. أو يُرْوَى من وجه أخر مرسَلاً، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.
ج. أو يوافق قول صحابي.
د. أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.
فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسَل وما عضده، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.
- مرسَل الصحابي:
هو ما أخبر به الصحابة عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما.
- حكم مرسَل الصحابي:
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوا، وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر، كما تقدم.
وقيل إن مرسَل الصحابي كمرسَل غيره في الحكم ، وهذه القول ضعيف مردود.
- أشهر المصنفات في المراسيل:
أ. المراسيل لأبي داود.
ب. المراسيل لابن أبي حاتم.
ت. جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي.