اخوتى فى الله ... احب
ان ألقي الضوء على بعض المفاهيم المتعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم ،،، فتسمحوا لى ...
الصحبة في اللغة : الملازمة والمرافقة والمعاشرة ، يقال : صحبه يصحبه صحبة ، وصحابة بالفتح وبالكسر : عاشره ورافقه ولازمه ، وفي حديث قيلة : خرجت أبتغي الصحابة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ، هذا مطلق الصحبة لغة.
المرافق ومالك الشيء و القائم على الشيء ، ويطلق على من اعتنق مذهباً أو رأياً فيقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي.
الصحابية : الزوجة ، قال تعالى :
( وأنَّهُ تَعَالى جَدُّ رَبِّنا ما اتَّخَذَ صَاحِبَةً ولا وَلداً )
الصحابي : من لقي النبي صل الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام .
اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة ، وفي مستحق اسم الصحبة ، قال بعضهم :
( إن الصحابي من لقي النبي صل الله عليه وسلم مؤمنا به ، ومات على الإسلام ).
وقال ابن حجر العسقلاني :
( هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك )
من طالت مجالسته له ، ومن قصرت ، ومن روى عنه ، ومن لم يرو عنه ، ومن غزا معه ، ومن لم يغز معه ، ومن رآه رؤية ولو من بعيد ، ومن لم يره لعارض كالعمى.
- من لقيه كافرا وإن أسلم فيما بعد ، إن لم يجتمع به مرة أخرى بعد الإيمان.
- من ارتد عن الإسلام بعد صحبة النبـي صل الله عليه وسلم ومات على الردة فلا يعد صحابيا.
وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟
منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط التمييز.
لا يستحق اسم الصحبة , ولا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي صل الله عليه وسلم سنة فصاعدا ، أو غزا معه غزوة فصاعدا ، حكي هذا عن سعيد بن المسيب .
وقال ابن الصلاح : هذا إن صح : طريقة الأصوليين.
يشترط في صحة الصحبة : طول الاجتماع والرواية عنه معا ، وقيل : يشترط أحدهما .
وقيل : يشترط الغزو معه ، أو مضي سنة على الاجتماع ، وقال أصحاب هذا القول : لأن لصحبة النبي صل الله عليه وسلم شرفا عظيما لا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج.
- التواتر بأنه صحابي.
- ثم الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر.
- ثم بأن يـروى عـن أحـد من الصحابـة أن فلانا له صحبـة ، أو عن أحد التابعين بناء على قبول التزكية عن واحد.
- ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة : أنا صحابي.
أما الشرط الأول :
وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره ، لأن قوله : أنا صحابي ، قبل ثبوت عدالته يلزم من قبول قوله : إثبات عدالته , لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل : أنا عدل وذلك لا يقبل .
وأما الشرط الثاني :
وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبـي - صل الله عليه وسلم- لقوله صل لله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه :
( أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد ) وزاد مسلم من حديث جابر :( أن ذلك كان قبل موته -صل الله عليه وسلم - بشهر ).
اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ، ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه ، لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم بنصوص القرآن.
قال تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس )
واتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم -
قال تعالى وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ ).
وقال تعالى : ( مُحَمّدٌ رَسُولُ الله والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ ).
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك :
حديث أبي سعيد المتفق على صحته : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :
( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) .
وقال صل الله عليه وسلم :
( الله ، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد أذاني ، ومن أذاني فقد أذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه ).
حكم إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن
اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر -رضي الله عنه- لرسول الله صل الله عليه وسلم ، لما فيه من تكذيب قوله تعالى :
( إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا )
واختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين ، كعمر ، وعثمان ، وعلي -رضي الله عنهم-.
فنص الشافعية على أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا الإنكار ، وهو مفهوم مذهب المالكية ، وهو مقتضى قول الحنفية .
وقال الحنابلة : يكفر لتكذيبه النبي صل الله عليه وسلم ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع على ذلك فنافي صحبة أحدهم أو كلهم مكذب للنبي صل الله عليه وسلم .
من سب الصحابة أو واحدا منهم ، فإن نسب إليهم ما لا يقدح في عدالتهم أو في دينهم بأن يصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد ونحو ذلك ، فلا يكفر باتفاق الفقهاء ، ولكنه يستحق التأديب.
أما إن رماهم بما يقدح في دينهم أو عدالتهم كقذفهم لزوج الرسول صل الله عليه وسلم
( عائشة رضي الله عنها )
فقد اتفق الفقهاء على تكفير من قذف الصديقة بنت الصديق عائشة -رضي الله عنهما - زوج النبي صل الله عليه وسلم بما برأها الله منه ، لأنه مكذب لنص القرآن.
أما بقية الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم.
فقال الجمهور : لا يكفر بسب أحد الصحابة ، ولو عائشة بغير ما برأها الله منه ويكفر بتكفير جميع الصحابة ، أو القول بأن الصحابة ارتدوا جميعا بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أو أنهم فسقوا ، لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم ، والثناء عليهم ، وأن مضمون هذه المقالة : أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسقة ، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت ، وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ، ومضمون هذا : أن هذه الأمة شر الأمم ، وأن سابقيها هم أشرارها ، وكفر من يقول هذا مما علم من الدين بالضرورة.
وجاء في فتاوى قاضي خان : يجب إكفار من كفر عثمان ، أو عليا ، أو طلحة ، أو عائشة ، وكذا من يسب الشيخين أو يلعنهما.