المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريًّا بتاريخ 25/9/2011م بأن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردي، كما أصدر مراسيم القوانين على النحو التالي:
1- مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي.
2- مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011م لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
3- مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011م لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.
4- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011م بدعوة الناخبين للانتخابات أعضاء مجلس الشعب على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى 28/11 وتنتهي الإعادة للمرحلة الثالثة 10 يناير 2012م، على أن يتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 17/3/2012م.
5- قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 200 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى 29/1/2012م، وتنتهي الإعادة للمرحلة الثالثة 11 مارس 2012 على أن يتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 24/3/2012م.
وقد حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدًا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي ستجرى على ثلاث مراحل، وعلى أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارًا من 29 يناير المقبل.
وقال مصدر عسكري مسئول اليوم: إن الانتخابات ستجرى على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردي.
وقال المصدر العسكري: إن انتخابات مجلس الشعب ستجري في المرحلة الأولى منه في 9 محافظات هي القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر، على أن تُجرى الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل.
وتقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب يوم 14 ديسمبر في 9 محافظات هي الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، على أن تجرى الإعادة يوم 21 ديسمبر.
كما تجرى المرحلة الثالثة يوم 3 يناير المقبل في 9 محافظات هي المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد، على أن تجري الإعادة يوم 10 يناير.
وتقرر تحديد يوم 17 مارس المقبل أولى جلسات مجلس الشعب الجديد، وعلى أن تجري المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير المقبل، على أن تنتهي في 11 مارس المقابل، وعلى أن تعقد أولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس المقبل.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980م في شأن مجلس الشورى، وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر..
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه ( المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد الأولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى (فقرة أولى).
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
/يتبع/.
مصر/ قانون الانتخابات/ نص
المجلس الأعلى للقوات المسلحة.... إضافة 2
المادة الثالثة: الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة:-
- فقرة أولى:-
يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكلِّ محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها.
- فقرة ثانية:-
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
- فقرة ثالثة
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
- فقرة خامسة:-
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل.
المادة التاسعة /فقرة أخيرة/
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدوائر الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
/المادة الثانية/
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972م المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررًا نصها الآتي:
المادة الخامسة عشرة/مكررًا/
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدوائر على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
/المادة الثالثة/
يستبدل بنصوص المواد 1 /فقرة أولى/ و 2 / الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة/ و 9 / فقرة أخيرة/ من القانون رقم 120 لسنة 1980م بشأن مجلس الشورى النصوص الآتية:
المادة 1 /فقرة أولى/:
يتألف مجلس الشورى من /270 عضوًا/.
المادة 9 (فقرة أخيرة):
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم.
المادة الرابعة:
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980م المشار إليه مادة جديدة رقمها (12) مكررًا نصفها الآتي:
المادة 12 (مكررًا)
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الخامسة)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميًا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتمي لأي حزب سياسي فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
(المادة السادسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=91971&SecID=250