رد: موسوعة الفقه الاسلامى .كل ما يهم المسلم
6) مسألة: (إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها) .
لحديث جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء! فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلىالله عليه وسلّم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال! إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ثم يغسل سائر جسده) أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه.
من مسائل الغسل
1) مسألة : (يجب الغسل بالتقاء الختانين)
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) الشيخان.
2) مسألة : (إذا أسلم الكافر فعليه الغسل) .
لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه (أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يغتسل بماء وسدر). أحمد وابن خزيمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، وهو صحيح.
3) مسألة : (لا يجب الدلك وإمرار اليد في الغسل) .
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (أما أنا فآخذ ملء كفي من الماء فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي). الشيخان. وحديث أم سلمة رضي اللهعنها قالت: (كنت امرأة أشد ضفر رأسي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفرغي عليك، فإذا أنت قد طهرت) مسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
4) مسألة : (يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية) .
لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إن الصعيد الطيب طهور ما لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك) أحمد وأصحاب السنن والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم، وهو صحيح.
5) مسألة : (غسل الجمعة سنة) .
وهو واجب فيمن شأنه كمن هو في حديث عائشة رضي الله عنها قال: (كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون كهيئتهم! فقيل لهم: لو اغتسلتم!) الشيخان. وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضاً! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يأمر بالغسل) الشيخان.
من مسائل التيمم
1) مسألة: (لايجوز التيمم بغير التراب) .
لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليهوسلّم: (جعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وترابها طهوراً) مسلم.
2) مسألة: (صفة التيمم ضربة للوجه والكفين) .
لحديث عمار رضي الله عنه قال: (كنت في سريّة فأجنبت، فتمعكتُ في التراب ـ أي تقلّبت ـ فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلّم ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلّم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما وجهه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) الشيخان. وأما الأحاديث التي فيها مسح الوجه واليدين إلى المرفقين فلا تصح، والله أعلم.
3) مسألة : (التيمم يرفع الحدث؛ فالمتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنّة، وهي طهارة بدل! فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة! فإن وجد الماء فهو مُحدث بالسبب المتقدّم لا أن الحدث كان مستمرّاً) .
لقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} المائدة 6، ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل! فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء! قال: عليك بالصعيد..) الشيخان.
4) مسألة: (يصلي المسلم بالتيمم كما يصلي بالوضوء، ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء) .
لحديث أبي ذر المتقدم.
5) مسألة : (إذا لم يجد ماء ولا تراباً صلى) .
لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وقوله صلىالله عليه وسلّم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) الشيخان. ولحديث عائشة رضي الله عنها (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم رجالاً في طلبها، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليهوسلّم فأنزل الله عز وجل آية التيمم) الشيخان.
6) مسألة : (إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وليس عليه إعادة) .
لحديث عمرو بن العاص رضي اللهعنه قال: (احتلمت في ليلة باردة، وأنا في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم} فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم يقل شيئاً) أحمد وأبو داود والدارقطني، وهو صحيح.
7) مسألة : (إذا كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً غسل الصحيح وتيمم للجريح) .
لحديث جابر في الرجل الذي اغتسل فمات، وقد سبق.
8) مسألة : (إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة والوضوء، ويتيمم للباقي).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) الشيخان.
9) مسألة : (يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء إذا خشي الفوات) .
لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16