رد: ما حكم تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة ؟
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل عارف ولكن لي رجاء إذا كانت هناك مسائل خلافية فيجب أن تأصل المسألة بذكر آراء الفقهاء فيها وأدلتهم وليس كفتوى لعدم الوقوع في المناقشات . ثم إن رأي الحنفية هو ما ذكرته حضرتك ودليلهم بأن عقد الزواج ينحل بالموت هم أنفسهم أجازوا تغسيل الزوجة لزوجها فقداتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها بعد موته ما دامت في زوجيته ولم يطلقها قبل وفاته لأنها بموته تصبح معتدة والمعتدة لها حكم الزوجة في ذلك ولحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه» تقصد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (رواه أبو داود) واختلفوا في تغسيل الزوج لزوجته بعد وفاتها فذهب البعض إلى منعه ومنهم الحنفية لأن الزوجية بينهم قد انقضت بالموت من غير عدة على الزوج، وذهب البعض إلى جواز التغسيل قياسا على الزوجة إذا مات زوجها.والرأي الراجح بالدليل أنه يجوز تغسيل الزوج لزوجته لورود الأدلة بأن علي رضي الله عنه غسل السيدة فاطمة والحديث الذي روته
عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:
رَجَعَ الَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بالْبَقيع وَانَا اجِدُ صُدَاعًا فِي رَاسِي وَانَا اقُولُ: وَارَاسَاهُ . قال : بَلْ انَا وَارَاسَاهُ . قال : مَا ضَرُّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فََغسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنتكِ . قُلْت: لَكِنِّي اوْ لَكَاني بِكَ وَالله لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ الى بَيْتِي فَاعْرَسْتَ فِيهِ بِبعَضِ نِسَائِكَ . قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم بُدِئ بِوَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.